السيد محمد حسن الترحيني العاملي
303
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
زانيا ، ( ولا أمي زانية ) تعريض بكون أم المعرّض به زانية . ( أو يقول لزوجته : لم أجدك عذراء ) ( 1 ) أي بكرا فإنه تعريض بكونها زنت قبل تزويجه وذهبت بكارتها مع احتماله ( 2 ) غيره ( 3 ) بأن يكون ذهابها بالنزوة ( 4 ) أو الحرقوص ( 5 ) فلا يكون حراما . فمن ثم كان تعريضا ، بل يمكن دخوله فيما يوجب التأذي مطلقا ( 6 ) . وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء قال : « ليس عليه شيء ، لأن العذرة تذهب بغير جماع » وتحمل على أن المنفي الحد ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام أنه قال : يضرب . [ في التعزير بكل قول يكرهه المواجَه ] ( وكذا يعزر بكل ما ) أي قول ( يكرهه المواجَه ) ، بل المنسوب إليه وإن لم
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب اللعان حديث 2 و 1 و 5 .